النيابة تحقق مع 3 متهمين أشعلوا النار في 4 سيارات بالتجمع الأول
تباشر نيابة القاهرة الجديدة اليوم التحقيق مع 3 متهمين أشعلوا النيران في 4 سيارات بمنطقة التجمع الأول على سبيل اللهو، وقررت استدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم، مع التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها وبيان تفاصيل الحادث.
القبض على 3 متهمين أشعلوا النار في 4 سيارات بالتجمع الأول
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في عدد من السيارات بأحد شوارع التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.
وكشفت التحريات أن الحريق تم بفعل فاعل، إذ رصدت كاميرات المراقبة 3 أشخاص تواجدوا بمحيط موقع الحادث وقت اشتعال النيران. وبفحصهم، تبين أن أعمارهم تتراوح بين 17 و18 عامًا، وأنهم أشعلوا النيران تحت إحدى السيارات على سبيل المزاح، ما أدى إلى امتدادها سريعًا نتيجة وجود آثار بنزين على الأرض، لتلتهم 4 سيارات بالكامل.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وباشرت الأجهزة المعنية المعاينات الأولية لتحديد أسباب الحريق بدقة، وتقدير حجم الخسائر المادية التي شملت احتراق 4 سيارات بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية،
العقوبة القانونية
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". ( مادة 252 مكرر ).وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
