القبض على سائق بشركة توصيل ارتكب أفعال منافية للآداب في النزهة
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى؛ لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء استقلال إحدى الفتيات بصحبته فى النزهة.
القبض على سائق بشركة توصيل ارتكب أفعال منافية للآداب أمام راكبة فى النزهة
تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طالبة، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى؛ لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال استقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.
وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون .
