حبس المتهمين في خناقة المطرية
تباشر النيابة العامة بالمطرية، تحقيقاتها في واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين خلفت مصابين بسبب خلافات الجيرة، حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين طرفي المشاجرة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميليلة حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وجاري استكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة
تلقي قسم شرطة المطرية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وبالفحــــص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (عاطلان "مصابان بجروح متفرقة ") ، وطرف ثان: (عاطلان)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بإستخدام عصى خشبية وأسلحة بيضاء محدثين الإصابات المُنوه عنها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 عصا خشبية– 2 سلاح أبيض) المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
