رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعة بطلق ناري في مشاجرة بالمطرية

الضحية
الضحية

صرحت جهات التحقيق المطرية، اليوم، بدفن جثة شاب لقي مصرعة بطلق ناري، على يد أخرين في مشاجرة نشبت بينهما، بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي، فيما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

جريمة قتل المطرية 

تعود تفاصيل الواقعة تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بمصرع شاب إثر مشاجرة نشبت في أحد شوارع منطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

الضحية 
الضحية 

وبعد إجراء الفحص وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين الشاب “يوسف” وعدد من الأشخاص، حيث أقدم أحدهم على إطلاق عيار ناري أصاب يوسف، ما أسفر عن وفاته في الحال.

اتخاذ الاجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء