وزير العدل والنائب العام ورئيس مكافحة غسل الأموال في اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بجدة
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميناء – أرين) والذي ينعقد حاليا بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
تشارك في أعمال الاجتماع الذي ينعقد على مدى اليوم والغد
وتشارك في أعمال الاجتماع الذي ينعقد على مدى اليوم والغد، وفود من الوزراء وكبار المسئولين القضائيين ورؤساء أجهزة الادعاء العام العرب والأجانب وكذا مسئولين أممين ولفيف من الخبراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المالية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
يستهدف الاجتماع تعزيز أوجه التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة
ويستهدف الاجتماع تعزيز أوجه التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة على نحو فعال، والانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي من شأنه ترسيخ نهج منسق وفعال يعزز آليات إنفاذ القانون وتيسير سبل تبادل المعلومات والتحريات، وتبسيط الجوانب القانونية والفنية المتعلقة باسترداد الأصول على مستوى المنطقة.
ويناقش المؤتمرون في جلسات حوارية متعددة على مدى يومي الاجتماع، أبرز التحديات الرئيسية التي تعترض جهود استرداد الأصول، واستعراض الحلول المبتكرة والرؤى المتقدمة في هذا الشأن، والإنجازات المأمولة على المدى القريب، وسبل تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي والإطار الحوكمي للشبكة.
العقوبات
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
