رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الإعلامية سمر عبد الوهاب داخل قسم الشيخ زايد بسبب عداد كهرباء

الاعلامية سمر عبد
الاعلامية سمر عبد الوهاب

حررت الإعلامية سمر عبد الوهاب المذيعة بقناة إكسترا  نيوز محضرا ضد مهندس مالك شقة سكنية بسبب عداد كهرباء بديوان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

الإعلامية سمر عبد الوهاب داخل قسم شرطة الشيخ زايد

تلقي الرائد يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الإعلامية سمر عبد الوهاب المذيعة بقناة إكسترا نيوز، تتهم فيه مالك الشقة محل سكنها مهندس في عقده الرابع، بفصل الكهرباء عنها.

سرقة شقة الإعلامية

وأضافت المبلغة أنها استأجرت الشقة من مالكها قبل عامين وحتي نهاية الشهر الحالي إلا أنه لم يرغب في احتساب قيمة التأمين كباقي ايجار الشهر الحالي وقام بفصل الكهرباء عن الشقة وفك عداد الكهرباء بالمخالفة لبنود العقد المبرم بينهما.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، اعترفوا خلالها بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مليون ونصف جنيه من داخل سيارة، بأسلوب كسر الزجاج وفتح شنطة السيارة، بعدما شاهد أحدهم المجني عليه أثناء نقله الأموال من المقعد الخلفي إلى حقيبة السيارة، فقاموا بكسر الزجاج الأمامي وفتح الشنطة والاستيلاء على المبالغ المالية، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبات القانونية 

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتنص العقوبة المقرربانه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء