اعترافات مثيرة لعصابة كسر الشباك.. استغلوا لحظة نقل الأموال وسرقوا 1.5 مليون جنيه
أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، اعترفوا خلالها بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مليون ونصف جنيه من داخل سيارة، بأسلوب كسر الزجاج وفتح شنطة السيارة، بعدما شاهد أحدهم المجني عليه أثناء نقله الأموال من المقعد الخلفي إلى حقيبة السيارة، فقاموا بكسر الزجاج الأمامي وفتح الشنطة والاستيلاء على المبالغ المالية، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الواقعة
كانت مباحث البدرشين، بإشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد ألقت القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة سرقة مليون ونصف جنيه من داخل سيارة بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب، يفيد بتلقيه بلاغًا من مالك مزرعة دواجن بحضور مكتبه، أكد فيه تعرض سيارته للسرقة وكسر زجاجها، والاستيلاء على حقيبة بداخلها 1.5 مليون جنيه.
وعلى الفور، وجّه العميد محمد الصغير بتشكيل فريق بحث تحت إشرافه لضبط الجناة. وبفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة 3 متهمين — عاطل (30 عامًا)، وعاطل (40 عامًا)، وعاطل (26 عامًا) — وجميعهم من العناصر الإجرامية المعتادة وسبق اتهامهم في عدة قضايا ، وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة القضية.
العقوبات القانونية
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
وتنص العقوبة المقرربانه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

