رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تعديلات شاملة على قانون الرياضة لتنظيم الهيئات والشركات بعد تصديق الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل الهيئات الرياضية، وضبط منظومة الاستثمار الرياضي، وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بالنشاط الرياضي.

التعديلات التي أقرها البرلمان وتم التصديق عليها، تُعد نقلة نوعية في بنية القانون الرياضي، حيث لم تقتصر على إعادة صياغة بعض المواد، بل أعادت تعريفات جوهرية وهيكلية تخص "الهيئة الرياضية" و"شركات الخدمات الرياضية"، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الرياضة في مصر على مستوى الإدارة والتمويل والاستثمار.

تعريف جديد للهيئات الرياضية وشركات الخدمات

تضمنت التعديلات إعادة تعريف الهيئة الرياضية لتشمل كل كيان يتألف من مجموعة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني تحت مظلتها. كما أوضح القانون أن أندية الشركات والمصانع لا تُعتبر هيئات رياضية، ولكن يُسمح لها بالانضمام للاتحادات بشروط.

أما "شركة الخدمات الرياضية"، فتم تعريفها كشركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية لممارسة أنشطة متنوعة، من بينها إدارة الألعاب أو التسويق الرياضي أو إنشاء أندية متخصصة، في إطار قانوني منظم ومعتمد من الوزير المختص.

ضوابط مالية وإدارية جديدة

كما نص القانون على أن يخضع النشاط المالي والإداري للهيئات الرياضية لإشراف الجهتين الإدارية المختصة والمركزية، فيما عدا الشؤون الفنية. وتم تحديد الحد الأقصى لرسم الشهر بقرار من الوزير المختص، على ألا يتجاوز مليون جنيه، بما يُضفي مرونة أكبر مع الحفاظ على الانضباط المالي.

توسيع مفهوم الخدمات الرياضية

شملت التعديلات كذلك استبدال عبارة "الخدمات الرياضية" بـ"الخدمات في المجال الرياضي" في عدد من المواد، بما يفتح المجال لتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات ذات الصلة التي يمكن إدراجها تحت مظلة التنظيم الرياضي.

 

وتنص المادة 14 علي انه تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء