رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط المسؤول عن إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المديرة المسؤولة عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة  . 

تفاصيل الواقعة 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم شهادات وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها شهادات موثقه تؤهلهم للعمل بالشركات الكبرى مقابل مبالغ مالية، يأتى ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة وبحوزتها عدد من الشهادات والكتب الدراسية فى مجالات مختلفة عدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 

 

وفى سياق منفصل ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك شركة إنتاج فني، لإداراتها "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، مستخدماً جهاز حاسب آلي يعمل كوحدة مونتاج محمل عليه مصنفات سمعية وبصرية، بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 

عقوبات التزوير في القانون المصري

 

حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

 

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء