رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تجديد حبس السائق المتسبب في مصرع فتاة بطريق جسر السويس

الضحية
الضحية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس سائق متهم بدهس معلمة تدعي مريم. ع 30 سنة أثناء عبورها الطريق في شارع جسر السويس بمصر الجديدة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

المتهم 
المتهم 

وكانت أصدرت نيابة مصر الجديدة، قرار بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس فتاة خلال عبورها الطريق في شارع جسر السويس بمصر الجديدة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الضحية 
الضحية 

تفاصيل الحادث 


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة، وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور في أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


العقوبات القانونية للدهس

نصت المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

كما نصت المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات

حدد قانون المرور عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث نصت المادة 76 على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ونصت المادة القانونية على أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب السائق بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

كما أفادت المادة بأنه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب السائق بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضي المادة القانونية في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

ويعاقب قانون المرور الحالي جميع المتسببين في وقوع الحوادث المرورية على الطرق، ومعظمهم يكون في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر، بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس، بهدف الحد من وقوع الحوادث وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء