رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إعفاء جمركي كامل لسيارات المعاقين من مصابي العمليات الحربية..تفاصيل

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

أكد قانون الجمارك رقم 91 لسنة 1983 على حق ذوي الإعاقة من مصابي العمليات الحربية في القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها، في استيراد سيارات مجهزة طبيًا دون سداد أي ضرائب أو رسوم جمركية، وفقًا لضوابط تضمن تحقيق العدالة ومنع التلاعب أو إساءة استخدام الإعفاء.

ونص البند الثاني من المادة الثالثة بالقانون، على إعفاء سيارة ركوب صغيرة لا تتجاوز 4 سلندرات أو دراجة آلية واحدة، بشرط أن تكون مجهزة طبيًا ومخصصة للاستخدام الشخصي فقط، وذلك بناءً على قرار من المجلس الطبي العسكري المركزي الذي يحدد مدى الحاجة للتجهيز الطبي بحسب الحالة الصحية للمصاب.

شروط الإعفاء تشمل:

ألا تزيد سعة محرك السيارة عن 1800 سم³.

ألا تتجاوز قيمة السيارة الحد الذي يقرره مجلس الوزراء.

في حال تجاوز القيمة المقررة، يتم الإعفاء حتى حد القيمة فقط.

حظر التصرف في السيارة أو الدراجة المعفاة لمدة 7 سنوات، إلا بسداد الضرائب والرسوم المعفاة.

بعد مرور 7 سنوات، يمكن التصرف في السيارة مع سداد الضرائب على أساس حالتها وسعرها في وقت السداد.

كما يتيح القانون للمُعاق بعد انقضاء هذه المدة، التقدم بطلب للحصول على سيارة أو دراجة بديلة معفاة، وفقًا لنفس الشروط والإجراءات، بما يضمن استمرار تمتع الشخص بحق التنقل بوسيلة مناسبة لحالته.

استثناء مهم في حالة الوفاة:

في حال وفاة المعوق، لا تُستحق الضرائب أو الرسوم الجمركية على السيارة أو الدراجة المعفاة، حتى ولو تم التصرف فيها، وهو ما يمثل احترامًا للظروف الإنسانية والاجتماعية لأسرة المتوفى.

امتداد الإعفاء لمن سبق استفادته:

ويحق أيضًا للمصابين الذين سبق لهم استيراد سيارات معفاة طبقًا لقوانين سابقة، الاستفادة من هذا القانون طالما انطبقت عليهم الشروط الجديدة، مما يعزز من عدالة التطبيق واستمرارية الدعم.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء