بقرار من وزيرة التنمية المحلية.. نزع ملكية أراضٍ لتطوير ميدان القبة بالقاهرة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 7 أكتوبر 2025 قرار 402 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القرار رقم 402 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عدد من العقارات والأراضي الواقعة بمحيط ميدان القبة بحي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 باعتبار مشروع تطوير ميدان القبة من أعمال المنفعة العامة.
وقالت وزارة التنمية المحلية إنه في ضوء القرار رقم 402 لسنة 2025 وزير التنمية المحلية وبعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (10) بتاريخ 6/3/2025 الصادر باعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛ قرر :
المادة الأولى
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره ، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
مذكرة إيضاحية لقرار وزير التنمية المحلية رقم 402 لسنة 2025 بشأن نزع الملكية
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 باعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحي حدائق القبة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
وتضمن القرار في مادته الثانية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطيين والكشفين المرفقين.
حيث ورد كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (10094) المؤرخ 13/8/2025 متضمنًا طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، على أن يتم صرف التعويضات عن طريق حي حدائق القبة والمنطقة الشمالية بالتنسيق مع الشؤون المالية بالمحافظة، وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن بمستندات الملكية المسجلة بالشهر العقاري حتى تاريخه، لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة وتسجيلها بالشهر العقاري طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
كما تم تقدير قيمة التعويضات عن طريق الدكتور سيف الدين أحمد فرج، المقيم العقاري المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بإجمالي قدره 220 مليون جنيه (مائتان وعشرون مليون جنيه لا غير)، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
وقد نصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم بشأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
لذا، وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، فقد أُعد مشروع القرار المرفق.
