رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

وجبة لانشون تسبب كارثة.. تسمم أسرة من خمسة أفراد بجرجا

ارشيفية
ارشيفية

تسببت وجبة لانشون في كارثة إنسانية لأسرة من خمسة أفراد بقرية المحاسنة دائرة مركز جرجا غرب محافظة سوهاج اصيبوا بحالة تسمم وتم نقلهم إلى المستشفى، إثر تناولهم لحوم مصنعة بالمنزل "لانشون".
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز جرجا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول كلٍ من:
محمد صبحي 12 عامًا- ورويدا 9 سنوات- وحنين 8 سنوات- وياسين 4 سنوات- وأحمد سنتين"، جميعهم من قرية المحاسنة، مصابين بحالة إعياء شديدة وارتفاع في ضربات القلب.
وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الأطفال تناولوا لحوماً مصنعة "لانشون" فاسدة داخل المنزل، ما أدى إلى إصابتهم بأعراض تسمم غذائي حاد، وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة حتى الآن.
وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جريمة غش الأغذية تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وتشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة، وجرم المشرع غش الأغذية بموجب عدة قوانين، منها قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
ونص القانون فى المادة الثانية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
ــ كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية.
ــ كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ووفقا للمادة الثالثة مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيتها مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا تسببت فى اصابة شخص بعاهة مستديمة، واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
ويشير المستشار عبد الحكم إلى أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة أن تقضى بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة، كما يجوز لها أن تحكم بالغاء رخصتها، وذلك دون الاخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء