فتيات وخمور على المحور.. عيون الأمن لا تنام
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر وبصحبته عدد من الفتيات حال استقلالهم سيارة وقيامهم بأفعال خادشة للحياء وتعديهم عليه وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضًا على تصويرهم بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة.
القبض على المتهمين بارتكاب الفعل الفاضح
تعود تفاصيل الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر وبصحبته عدد من الفتيات حال استقلالهم سيارة وقيامهم بأفعال خادشة للحياء وتعديهم عليه وإحداث تلفيات بسيارته إعتراضاً على تصويرهم بالجيزة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" (له معلومات جنائية، و3 سيدات – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة عقب احتسائهم لمواد كحولية واستقلالهم السيارة للتنزه بنطاق محافظة الجيزة وحال قيام المجنى عليه بتصويرهم قاموا باستيقافه بالسيارة وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه ومحاولة التحصل على هاتفه المحمول لحذف مقطع الفيديو.
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

