داخل شقة بالتجمع.. صانعتي محتوى يرتكبن فعلا خادشًا والأمن يضبطهما
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صانعتى محتوى "لإحداهما معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
تفاصيل الواقعة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتى محتوى "لإحداهما معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
القبض على المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتهما هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
