رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الحبس عام لعاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالسلام

حبس -أرشيفية
حبس -أرشيفية

قضت محكمة جنح السلام، المنعقدة اليوم الاثنين، بالحبس عام لعاطل متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم.

تفاصيل واقعة التحرش بفتاة في السلام

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام  بلاغًا من فتاة تتهم شخصًا بالتحرش بها ومحاولة ملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء ركوبهم سيارة أجرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

 

القبض على عاطل تحرش بفتاة في السلام

وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة.

أقوال الفتاة

وبسماع أقوال الفتاة قالت بإنها أثناء ركوبها السيارة الأجرة شعرت بيد شخص خلفها تحاول لمسها فصرخت وأوقفت السيارة وأبلغت عنه قوات الأمن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

 

عقوبة التحرش 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء