تجديد حبس الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر الفسق والفجور
جدد قاضي المعارضات اليوم، حبس الراقصة بوسي الأسد 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التربح وتحقيق أموال غير مشروعة.
القبض على الرقصة بوسي الأسد
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر إحدى الراقصات، مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص من خلالها مرتدية ملابس خادشة للحياء، وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.
وكشفت التحقيقات في القضية، أنه وبإجراء الفحص للهاتف المحمول الخاص بالمتهمة تبين احتواؤه على فيديوهات وبفحصها، تبين احتواؤها على مقاطع ترقص خلالها ببدلة رقص وتبرز مفاتنها.
اعترافات المتهمة
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
وجاءت المادة 178 من قانون العقوبات لتجرم التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء.
كما نصت المادة 269 مكرر “أ” من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
نصت المادة 306 مكرر “أ” على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.