رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بيسدد في أقساطها.. كاميرات المراقبة تكشف لصين سرقا دراجة عامل دليفري بمدينة نصر

المتهمون
المتهمون

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة دراجة بخارية خاصة بعامل توصيل طلبات "دليفري" أثناء تأدية عمله في منطقة مدينة نصر، بعدما رصدت كاميرات المراقبة الجريمة كاملة منذ بدايتها وحتى لحظة هروب الجناة.

سرقة دراجة عامل دلفري بمدينة نصر 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من أحد العاملين في توصيل الطلبات، يفيد بسرقة دراجته البخارية أثناء تركها لدقائق أمام أحد العقارات لتسليم "أوردر" لأحد الزبائن، ليفاجأ عند عودته باختفائها تمامًا.

وبمراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، تبين أن شخصين كانا يتتبعان المجني عليه منذ لحظة توقفه، واستغلا ابتعاده عن الدراجة، فقاما بسرقتها في لحظات وفرّا هاربين باتجاه شارع فرعي.

سرقة دراجة نارية 
سرقة دراجة نارية 

وأكد العامل في بلاغه أنه لم يُكمل بعد سداد أقساط الدراجة، التي تمثل مصدر رزقه الوحيد، مطالبًا بسرعة ضبط الجناة واستعادة مركبته.

فيما تقوم فرق المباحث بجمع التحريات وفحص تسجيلات الكاميرات في نطاق أوسع لتحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتنص العقوبة المقرربانه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء