رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«مدخلوش المدرسة».. «تعليم سوهاج» تكشف حقيقة هروب 5 طلاب وغرق أحدهم| خاص

غرق طالب في سوهاج
غرق طالب في سوهاج - تعبيرية

كشف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، حقيقة ما أثير حول غرق طالب بالصف الأول الثانوي في ترعة كوم السعادة بقرية المدمر التابعة لمركز طما، بعدما هرب من إحدى مدارس الثانوي الزراعي رفقة أربعة آخرين من زملائه.

وقال «السيد» في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إن ما تردد عبر وسائل الإعلام حول هروب 5  طلاب من مدرسة ثانوية بمركز طما وغرق أحدهم في ترعة السعادة بقرية المدمر، عارٍ تمامًا من الصحة.

حقيقة هروب 5 طلاب وغرق أحدهم بترعة كوم السعادة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطلاب مسجلين في سجل الغياب بالمدرسة، لافتا إلى أنه تواصل مع مدير المدرسة وأكد أنه الطلاب الخمسة لم يدخلوا المدرسة مطلقا وتم تسجيلهم في السجلات متغيبين، مؤكدا أن الواقعة حدثت بعيدا عن المؤسسة التعليمية، مما يخلي المسئولية عن المدرسة وادارتها.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهري بسوهاج انتشلت جثة طالب ثانوي غارقًا بترعة السعادة قرية المدمر بدائرة مركز طما غرب محافظة سوهاج، وتم إنقاذ 4 آخرين ، وعلى الفور تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل غرق طالب ثانوي زراعي بسوهاج

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بورد بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانتشال جثمان طالب وانقاذ ٤ اخرين من ترعة السعادة بقرية المدمر دائرة المركز.

وتم إجراء التحريات من قبل إدارة البحث الجنائي تبين غرق الطالب «فتحي س. ف. س»، مقيم بقرية المدمر وإنقاذ 4 آخرين، أثناء الاستحمام، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف حول أسباب الحادث.

عقوبة التسبب في قتل شخص

يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء