14 عضوًا ورئيس التشريعية.. تفاصيل تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ، للعودة إلى عقد جلساته العامة مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.
إعادة تشكيل لجنة القيم
ومن المقرر أن تشهد بداية جلسات دور الانعقاد الثاني إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد الانتهاء من إعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس وانتخاب هيئات مكاتبها، إذ يرتبط تشكيل اللجنة بانتخاب هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي يتولى رئيسها رئاسة لجنة القيم، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة 30
تنص على تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.
وتتولى رئاسة اللجنة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها، وفي غير الحالات التي يرد بشأنها نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
اختصاصات لجنة القيم
وتنص المادة 31 على اختصاصها بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة.
إحالة الأعضاء إلى لجنة القيم
المادة 32
نظمت ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث يُحال العضو بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد الاستماع إلى أقواله.
المادة 33
تنص على إخطار لجنة القيم العضو كتابة بموعد الحضور أمامها، على ألا تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد عن 7 أيام.
وفي حال تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقًا للقواعد ذاتها، فإذا تخلف مرة أخرى دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
ويلتزم رئيس اللجنة بإطلاع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على المخالفات المنسوبة إليه، كما تستمع اللجنة إلى أقواله وتحقق أوجه دفاعه، ويحق للعضو اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.




