رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل يجوز إخراج الزكاة في بداية العام بدلا من آخره؟ دار الإفتاء تجيب

الزكاة
الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، بشرط أن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية؟ أنه يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المستحقين ذوي الحاجة، ويستحب أن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.

شروط وجوب الزكاة

وذكرت دار الإفتاء شروط وجوب الزكاة وهي:

- تجب زكاة المال إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية
- نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 
- الأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيه عن كل ألف جنيه
- الزكاة واجبة في مال المسلم البالغ وغير البالغ العاقل وغير العاقل.

إخراج الزكاة على هيئة أشياء عينية

وقالت دار الإفتاء إن إخراج زكاة المال في صورة أشياء عينية؛ كالأطعمة، والملبوسات، وأدوات منزلية مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين، أمر جائز شرعًا؛ مع التنبيه على أن يكون ذلك ممَّا يحتاجون إليه، لا ممَّا يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم؛ لأنَّ مال الزكاة حقٌّ خالصٌ للفقير؛ فعن عطاء قال: «كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم».

وأوضحت أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء