رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السجن 3 سنوات لعامل أدين بإشعال النار في ممتلكات مواطن بسوهاج

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج،  المنعقدة اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات، لإدانته بوضع النار عمدًا وإشعال حريق في أحد ممتلكات أحد المواطنين بدائرة مركز المنشاة.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2024، وكان تلقى رئيس مباحث مركز المنشاة بلاغًا من المجني عليه يفيد بإشعال المتهم النار عمدًا في ممتلكاته.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بعد ثبوت الاتهامات في حقه.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن “كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج”.

عقوبات قانونية 

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء