انسحاب سريع.. 3 نواب يغادرون مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية
انسحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، والنواب مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، من اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
سبب انسحاب بعض النواب من لجنة المناقشة؟
وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم دون وجود محامي بسبب تمسك الحكومة بحق النيابة في التحقيق دون وجود محامي المتهم.
وانطلقت اليوم أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.
مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يشارك في الاجتماع، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة.
في بداية الاجتماع أشاد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، ما يظهر رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.
تفاصيل اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
استجواب المتهم في حالات الضرورة
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
بدائل الحبس الاحتياطي
المادة 114: لاقتصارها على (ثلاثة) بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاث أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

