تعرف على ضوابط تسجيل المواليد واستخراج شهادات الميلاد بقانون الطفل
وضع قانون الطفل مجموعة من الأحكام التي تستهدف حماية الأسرة والطفل، مع منح المرأة العاملة عددًا من الحقوق التي تساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها الوظيفية ورعاية أبنائها، إلى جانب تنظيم التزامات أصحاب الأعمال تجاه العاملات وأطفالهن.
كما حدد القانون قواعد واضحة للإبلاغ عن وقائع الولادة، والأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية الإبلاغ، فضلًا عن تنظيم إجراءات إثبات الولادة واستخراج شهادات الميلاد، بما يضمن تسجيل الطفل رسميًا وإثبات بياناته وفقًا للإجراءات القانونية.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل.. حق للعاملة وفق ضوابط محددة
أجاز القانون للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين في المرة الواحدة، على ألا تحصل على هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وبحسب المادة (72)، تتحمل الجهة التي تعمل بها العاملة، استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعلى العاملة خلال فترة الإجازة، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
كما أجاز القانون للعاملة اختيار الحصول على تعويض عن أجرها يعادل 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء الإجازة، وفقًا للضوابط القانونية.
أما في القطاع الخاص، فيكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تجاوز سنتين، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
لم يكتفِ القانون بمنح المرأة العاملة حق الإجازة لرعاية طفلها، وإنما وضع كذلك عددًا من الالتزامات على أصحاب الأعمال لضمان توفير بيئة عمل تراعي احتياجات العاملات.
وألزم صاحب العمل الذي يشغل 5 عاملات فأكثر بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان ظاهر داخل المنشأة أو في أماكن تجمع العاملين، حتى تكون العاملات على علم بحقوقهن والضوابط المنظمة للعمل.
كما ألزم المنشأة التي تضم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، أو التعاقد مع دار حضانة لهذا الغرض، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها القرار الوزاري المختص.
وفي المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة في موقع واحد، تلتزم المنشأة بالمشاركة في تنفيذ نظام رعاية أطفال العاملات، طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
حدد قانون الطفل الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن واقعة الولادة، ورتبهم على النحو التالي:
والد الطفل إذا كان حاضرًا.
والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادة.
العمدة أو الشيخ.
كما أجاز القانون قبول البلاغ من أحد الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا واقعة الولادة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتقع مسؤولية الإبلاغ خلال المواعيد القانونية على الشخص المكلف به وفق ترتيب الأشخاص المحددين في القانون، ولا يُقبل البلاغ من غير الأشخاص الذين أجاز لهم القانون القيام بهذه المهمة.
شهادة الولادة.. الطبيب أو القابلة مسؤولان عن إثبات الواقعة
ألزم القانون الأطباء والقابلات المرخص لهم بإجراء عمليات التوليد بتحرير شهادة تثبت واقعة الولادة وتاريخ حدوثها، على أن تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالأم ونوع المولود.
وفي الحالات التي تتم فيها الولادة خارج الأماكن التي يتولى فيها هؤلاء تحرير الشهادات، يجوز لأطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات مماثلة، بعد إجراء الكشف الطبي اللازم.
حق الأم في الإبلاغ عن مولودها واستخراج شهادة الميلاد
وأتاح القانون للأم، مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، أن تتولى الإبلاغ عن مولودها وقيده في سجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد تتضمن اسمها، على أن تستخدم هذه الشهادة في إثبات واقعة الميلاد.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان تسجيل المواليد وإثبات واقعة الميلاد وبيانات الطفل بصورة رسمية، مع تنظيم المسؤولية عن الإبلاغ وتحديد الجهات والأشخاص المخولين بإتمام الإجراءات.






