رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكم قضائي يسمح للموظف العام استخدام  فيسبوك ولا جريمة إلا بثبوت الإساءة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار خصم عشرة أيام من موظف بمصلحة الضرائب ، وذلك على سند  قيامة بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعى .

 

واستندت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها الي القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وأسست مبدأ قضائي بعدم ثبوت المخالفة بحقة من واقع صور المنشورات على الصفحة الا ثبت التشهير والإساءة بحفة من واقع ماكينة للصفحة  .

 

 حيثيات المحكمة 

 

" وأشارت المحكمة إلي أنه من حيث أن الطاعن قد انكر صلتة بهذة الصفحة ودفع اتهامة بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لاتخصة وانة كان يتعين على الجهة الادارية أن تحيل الامر إلى الجهات الفنية المختصة التى تؤكد ملكيتها للصفحة من عدمة رغم طلبة ذلك فى التحقيقات وانكارة ذلك الاتهام.

 

 

 وقد جانب التحقيق الذى اجري مع الطالب الصواب باغفالة اوجة دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكيته  الصفحة التى تناولت الإساءة  مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوة من الدليل الرقمى مما يكون القرار الطعين  صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان الجزاءالمطعون علية كأثر مترتب على ذلك العوار ويتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب الية "

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت ٤ أكتوبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

 

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النصين المطعون فيهما رتبا على عدم قيد عقود بيع العقارات وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، ألا ينشأ ولا ينتقل ولا يتغير ولا يزول حق ملكية العقار المبيع لا بين ذوي الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون لعقود بيع العقارات غير المقيدة بالسجل من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، قصدًا من المشرع إلى حماية الملكية، بحسبان هذا القيد هو جوهر نظام السجل العيني، ولا يتصور أن يوجد هذا النظام بدونه، ‏وذلك ضمانًا لحقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة، فكان لزامًا على المشرع أن ييسر على من يتعاملون فيها العلم بوجودها، من خلال قيد الأعمال القانونية التي تعتبر مصدرًا لها، إثباتًا لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافيًا، وهو ما لا يفقد تلك العقود طبيعتها الرضائية، وقد جاء النص في إطار السلطة التقديرية للمشرع، ولا يخالف أي حكم في الدستور.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء