رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

محاكمة 25 متهم من اللجان الإدارية لجماعة الإخوان أمام دائرة الإرهاب.. غدا

أرشيفية
أرشيفية

تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا السبت محاكمة  25 متهمًا  في القضية المعروفة إعلاميا "هيكل اللجان الإدارية لجماعة الإخوان".

تحقيقات النيابة 

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 286 لسنة 2025. ، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2015 وحتى ديسمبر 2024، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى أن بقية المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية رغم علمهم بأغراضها، ووجهت النيابة لبعضهم تهمًا تتعلق بتمويل أنشطة الإرهاب، وتوفير الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم.

كما نسبت النيابة إلى المتهم الثاني والعشرين استخدام تطبيق تليجرام لتبادل التكليفات والرسائل المشفرة بين عناصر التنظيم، فيما وُجهت لبعض المتهمين اتهامات بتداول مطبوعات تروّج لأفكار الجماعة الإرهابية وأهدافها.

العقوبات للمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء