متى يستأنف مجلس النواب أعماله؟.. الدستور يحسم الموعد
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية التي عُقدت الأربعاء الماضي، انتهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس، وفي الموعد الذي حدده قرار رئيس الجمهورية، بعد استكمال المجلس لاستحقاقاته الدستورية، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة للدولة.
ومع إسدال الستار على دور الانعقاد الأول، يترقب الشارع موعد عودة مجلس النواب لاستئناف جلساته ومواصلة دوره التشريعي والرقابي، وهو الموعد الذي حدده الدستور بشكل واضح.
وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وفي حال عدم توجيه الدعوة، ينعقد المجلس تلقائيًا بحكم الدستور في هذا الموعد، دون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى.
وبناءً على ذلك، من المقرر أن يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل، لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين وممارسة اختصاصاته الدستورية في الرقابة على أعمال الحكومة.
وتنظم المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد، إذ تشترط ألا تقل مدته عن تسعة أشهر، كما تحظر إنهاءه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
كما تنص على أن يتم فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، بما يضمن انتظام العمل البرلماني واستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.







