بسبب ركنة سيارة.. التعدي على سيدة ونجلها في الهرم
حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه شقيقين بالتعدي عليها ونجلها بالضرب والسحل وسط الشارع بسبب ركنة سيارة بدائرة القسم.
التعدي على سيدة ونجلها بالضرب وسط الشارع في الهرم
تلقي المقدم مصطفي الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة تدعي "م ك" ونجلها طالب جامعي، تتهم فيه شقيقين بالتعدي عليها ونجلها بالضرب والسحل وسط الشارع بسبب ركنة سيارة، وأضافت المبلغة أن نجلها قام بركن سيارته أمام العقار محل سكنهم بدائرة القسم، ولم يكن يعلم بأن المكان مخصص لأحد السكان، والذي حضر وشقيقه وتعديا عليهم بالضرب والسحل وسط الشارع.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بضبط وإحضار المتهمين وعرضهما عليها فور ضبطهما واستمعت لأقوال المجني عليهم والشهود وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة جاري استكمال التحقيقات.
عقوبة الضرب
نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
