مشادة كلامية بين سيدتين داخل مترو الأنفاق بالقاهرة والأمن يضبطهما
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام سيدة بالتعدى عليها بالسب حال إستقلالها إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص أمكن تحديد الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤالها قررت بتضررها من إحدى السيدات لتعديها عليها بالسب ودفعها حال تواجدهما بداخل إحدى عربات مترو الأنفاق.
أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينهما لإعتراضها على طريقة جلوسها وعدم تمكنها من الجلوس بجوارها ونفت قيامها بالتعدى عليها بالسب أو الدفع، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السب والقذف
تنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
