الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التحصيل 6 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منح الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط تحصيل المستحقات المالية، قبل بدء تطبيق الحظر على التعامل مع شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم النشاط.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على سوق التمويل غير المصرفي، ورفع مستوى التنظيم والشفافية، والحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر على حقوق المتعاملين.
انتهاء المهلة في يناير 2027
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (139) لسنة 2026 بمد المهلة الممنوحة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي لمدة 6 أشهر إضافية.
وبموجب القرار، تنتهي المهلة في 22 يناير 2027، بما يمنح الشركات فرصة لاستكمال إجراءات ومتطلبات القيد في سجل شركات التحصيل، وفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة لتنظيم النشاط.
وبعد انتهاء المهلة، يُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل الرسمي لدى الهيئة.
أكثر من 30 شركة تقدمت للقيد بسجل التحصيل
وأكدت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (278) لسنة 2025، فيما تواصل دراسة طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل ترغب في القيد بالسجل.
ويهدف السجل الجديد إلى تنظيم سوق تحصيل المستحقات المالية، وضمان التعامل مع جهات تستوفي المعايير القانونية والفنية المطلوبة لممارسة النشاط.
وتشمل ضوابط القيد بالسجل تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، ومنها الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، بالإضافة إلى وسائل الاتصال الرسمية.
كما تلزم الضوابط الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب رسمي للهيئة مرفقًا بالمستندات التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة، ومن بينها النظام الأساسي للشركة، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل.
وتتولى الهيئة دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
شروط القيد في سجل شركات التحصيل
وحددت الهيئة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في القيد، أبرزها أن تكون الشركة متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.
كما اشترط القرار ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية، يجب أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع التأكيد على ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
وشددت الهيئة على أهمية حماية حقوق المواطنين والمتعاملين، حيث ألزم القرار شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وطرق التواصل الرسمية.
كما ألزمت الشركات بمتابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على حقوق العملاء.
إجراءات ضد الشركات المخالفة
ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة ضد الشركات المقيدة بالسجل حال مخالفتها للضوابط المنظمة للنشاط.
وتشمل الإجراءات الممكنة الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة وتعزيز الثقة في سوق التمويل غير المصرفي.


