حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب هجر الزوج لها.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، استفسارًا من سائلة تقول: زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريد عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر، فهل يوجد في الإسلام شيء اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟

حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب هجر الزوج لها
أجابت دار الإفتاء على السؤال، موضحة أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالانفصال، وإنما الذي يقوم به زوج السائلة هو هجر وليس انفصالًا، ويحرم عليه تعليقها -بتركها على هذه الحالة- بغير حق، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].
وأضافت أن من حق السائلة بل يجب عليها أن تطلب الطلاق من زوجها رضاءً أو ترفع أمرها إلى القضاء المختص ليفرق بينهما جبرًا إذا خافت على نفسها الوقوع في الفتنة.
هل يقع طلاق مريض الوسواس القهري؟
وفي سياق مشابه، قالت دار الإفتاء، إن طلاق الموسوس لا يقع، ولا يكلف بتوثيق الطلاق بدعوى الاطمئنان وتبرئة نفسه من احتمالية وقوع الطلاق، وذلك حفاظًا على حياته الزوجية والأسرية التي يتشوف الشرع الشريف إلى استقرارها والحفاظ عليها وحمايتها، وهو في حاجة إلى صبرٍ وتحملٍ في مقاومة هذا المرض وآثاره، وعليه أن يذهب إلى الطبيب المختص بحثًا عن العلاج وتخلصًا من هذا المرض.
وذكرت أن مريض الوسواس مغلوب على عقله، ولا يقع له طلاق إذا طلق والحالة هذه على ما ذكره جمهور الفقهاء.



