رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حقيقة فيديو طمس فرد شرطة لوحات سيارته بالبحيرة.. «الداخلية» توضح

المتهم بارتكاب الواقعة
المتهم بارتكاب الواقعة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بقيادة سيارة ملاكى وطمس لوحاتها حال تواجده بإحدى محطات الوقود بالبحيرة

إدعاء كاذب وضبط القائم على النشر 

وعقب الفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين أنها سارية التراخيص وأن اللوحات المثبتة عليها صحيحة وغير مطموسة قيادة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

 وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25/9/2025 قام بإصطحاب فرد شرطة مرتدياً الملابس الأميرية داخل سيارته لتوصيله، وتوقفا بمحطة الوقود لتزويد السيارة وإنصرفا عقب ذلك وأمكن ضبط القائم على النشر وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نصت المادة رقم 80 (د) على  أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء