طاقة النواب تناقش اتفاقيات للتنقيب عن الغاز والبترول في 4 مناطق
تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، لعقد اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات العاملة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام والبترول وتنميتها واستغلالها.
وتشمل الاتفاقيات التعاقد مع:
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
- شركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط.
- شركة «أي بي آر ساوث دسوق ليمتد» للعمل بمنطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل.
- شركة «برينكو شمال سيناء للبترول إنك» للعمل بمنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء.
- الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
إسدال الستار على أعمال دور الانعقاد الأول
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أوشك على إسدال الستار على أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث؛ وذلك بعدما قرر رفع جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، على أن يعاود الانعقاد يوم الأربعاء المقبل 22 يوليو 2026.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات المقبلة مناقشة وحسم حزمة من التشريعات الحيوية المقدمة من الحكومة، وفي مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، إلى جانب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
ضوابط فض دور الانعقاد
ونظم الدستور والقانون، ضوابط فض دور الانعقاد، وكذلك مواعيد عودة جلسات النواب، حيث بدأ دور الانعقاد الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
المادة 115 من الدستور
نظمت المادة التفاصيل الخاصة بفض دور الانعقاد لمجلس النواب:
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة 274
نظمت المادة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي:
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.







