رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل تجب الزكاة على الأموال المُقرضة؟.. دار الإفتاء تجيب

زكاة الأموال المقرضة
زكاة الأموال المقرضة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب في المال إذا توفرت فيه شروط الوجوب، وهي الملك التام، وبلوغ النصاب بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول الهجري، وأن يكون المال زائدًا عن الحاجات الأصلية للمزكي ومن يعولهم، مع إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%).

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، بل يجب على صاحب المال الذي أقرضه للغير أن يزكي هذا المال.

زكاة الأموال المقرضة

وأضافت أنه إذا بقي المال المقرض لدى المدين عدة سنوات، فإن صاحبه يخرج زكاته بعد استرداده، ويكتفي بزكاة سنة واحدة، بشرط ألا يكون قد تعمد تأخير استيفاء الدين تهربًا من الزكاة.

وأشارت إلى أنه إذا ثبت أن صاحب الدين أخّر قبض ماله عمدًا بقصد الفرار من أداء الزكاة، فإنه يُعامل بنقيض قصده، ويلزمه إخراج زكاة المال عن جميع السنوات التي ظل فيها الدين قائمًا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء