غير صحيحة.. أستاذ بالأزهر يعارض فتوى حرمة تقاسم الانترنت بين الجيران
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا جاء فيه: ما حكم تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت بين الجيران؟ فقد قمت بإدخال خدمة الإنترنت بمنزلي، وبعدها طلب مني بعض الجيران مدَّ سلك نت من جهازي إليهم، أو منحهم كلمة السر الخاصة بالواي فاي ليستخدموها في منزلهم بشكل دائم ومستقر، مقابل مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك في الشرع؟
وفي ردها، قالت دار الإفتاء، إن إشراك الجيران في خدمة النت أو منحهم كلمة السر الخاصة بالواي فاي ليستخدموها في منزلهم بشكل دائم ومستقر، نظير مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه، دون إذن كتابي من الشركة، ممنوع شرعًا؛ لأن فيه غش وتدليس، واعتداء على حق مالي للشركة، ونقض لمبدأ حُسن النية في تنفيذ العقود.
فتوى غير صحيحة
وتعليقا على هذه الفتوى، قال الدكتور عبد التواب محمد عثمان، أستاذ مساعد عقيدة وفلسفة بجامعة الأزهر، إن فتوي عدم جواز إعطاء باسوورد الواي فاي للجيران، واعتبار ذلك سرقة فتوى غير صحيحة فيما أرى.
وبرر فتواه، في منشور على فيس بوك، أن صاحب الواي فاي لا يدفع للدولة مبلغا مقطوعا يستخدم به ما شاء ويقوم بتحميل ما يريد؛ لأنه يتعاقد على عدد معين من الجيجا بايت، يمكن أن يستخدمه فرد أو عدة أفراد، فإذا انتهى توقفت الخدمة عنده.
وتابع: يعني زيادة عدد المستخدمين لا تضر الشركة بشئ، بل على العكس من ذلك ستستهلك الوحدات سريعا ويضطر صاحب الانترنت أن يقوم بالتجديد.
وأوضح أن صاحب الفتوى لا يعرف قواعد حساب الانترنت، والأهم من ذلك أننا نحتاج إلى فتوى في حكم ما تفعله بنا وزارة الاتصالات من غلاء الأسعار وسوء الخدمات، متسائلا: لماذا تتحاملون على المواطن ولا تذكرون الوزارة قليلا أو كثيرا؟







