لم يستطع تفاديهم.. سائق سيارة يدهس 7 أشخاص بالواحات
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق سيارة ربع نقل المتهم بدهس 7 أشخاص أثناء محاولتهم عبور الطريق بدائرة قسم شرطة الواحات.
سائق يدهس 7 أشخاص بالواحات
تلقي المقدم مصطفى فودة رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة 7 أشخاص عبور الطريق صدمتهم سيارة ربع نقل قيادة خمسيني، جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضبط السائق المتسبب في الحادث
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث وبمواجهته أفاد باختلال عجلة القيادة بيده وعدم قدرته على تفادي المصابين وتفاجئه بهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نصت المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما نصت المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات
حدد قانون المرور عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث نصت المادة 76 على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ونصت المادة القانونية على أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب السائق بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
كما أفادت المادة بأنه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب السائق بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضي المادة القانونية في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
ويعاقب قانون المرور الحالي جميع المتسببين في وقوع الحوادث المرورية على الطرق، ومعظمهم يكون في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر، بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس، بهدف الحد من وقوع الحوادث وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم.

