المعفيون من ضريبة التصرفات العقارية.. أبرز التعديلات بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب، بصفة نهائية، خلال جلسته العامة، وبحضور ممثلين عن الحكومة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، متضمنًا تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، بهدف تنظيم آلية تطبيقها وتحديد الحالات الخاضعة لها والفئات المستفيدة من الإعفاء.
من يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟
ينص القانون على فرض ضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، دون خصم أي تكاليف، سواء كان التصرف في العقار بالكامل أو جزء منه أو في وحدة سكنية، وسواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر.
كما استثنى القانون العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى من الخضوع لهذه الضريبة، مؤكدا أن تكرار التصرفات العقارية لا يُعد احترافًا للنشاط العقاري إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن الهدف منها هو الاتجار وتحقيق الربح.
الحالات التي لا تُعد احترافًا
القانون أوضح أن بيع الوارث للعقار أو الأرض التي آلت إليه بالميراث لا يُعتبر احترافًا للنشاط العقاري، سواء تم بيعها كما هي أو بعد إقامة منشآت عليها لاستخدامه الشخصي، ولا يُعد احترافًا بيع الشخص للعقار أو الأرض المملوكة له والمخصصة لاستخدامه الشخصي، حتى مع تكرار عمليات البيع، ما لم تثبت مصلحة الضرائب المصرية أن الغرض منها هو الاتجار.
كيفية احتساب الضريبة
تُحسب الضريبة وفقًا للقيمة المثبتة في عقد التصرف، وفي حال اعتراض المصلحة على تلك القيمة، يقع عليها عبء إثبات عدم صحتها، بما يسهم في الحد من المنازعات الضريبية، على أن يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وفي حال التأخير تُطبق عليه مقابلات التأخير المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة.
التصرفات الخاضعة للضريبة
تتضمن الضريبة التصرفات التي تتم من خلال البيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، إضافة إلى تقرير حق الانتفاع بالعقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا.
الفئات المعفاة من الضريبة
حدد القانون عددًا من الحالات التي تُعفى من ضريبة التصرفات العقارية، من بينها البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية، وحالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو لأغراض التحسين، وكذلك التبرعات أو الهبات المقدمة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
وأعفى القانون تقديم العقارات كحصص عينية في رؤوس أموال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
وأجازت التعديلات الجديدة خصم ما سبق سداده من ضريبة التصرفات العقارية من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول إذا ثبت احترافه للنشاط العقاري وخضوعه لضريبة الدخل، بما يمنع الازدواج الضريبي.
تعديلات في القانون تخص أسواق المال
شملت التعديلات الجديدة أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل، مع تطبيق ضريبة الدمغة النسبية بديلًا عنها، في خطوة تستهدف دعم تنافسية سوق المال وتشجيع الاستثمار.
البرلمان يوافق على مشروع قانون الضريبة على الدخل
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس وافق نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبحضور ممثلين عن الحكومة، وذلك عقب مداخلات من العديد من النواب بشأن أهمية مشروع القانون وفلسفته، فيما أكد عدد من النواب أن تعديلات مشروع القانون لا يتعلق بفرض أي أعباء جديدة سواء على المواطن أو على المستثمرين.
الهدف من مشروع القانون
- إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين
- تعزيز مناخ الاستثمار
- تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية
- معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.
وتناولت مادة من مشروع القانون الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة، فيما تناولت أخرى آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.
وأحال المجلس، قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين، إلى جانب مشروعي قانون مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما تمهيدًا لعرضها على المجلس، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة.
وشملت القرارات الجمهورية المحالة الآتي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الملحق رقم 1 لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبورواش بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والموقع بتاريخ 12 مايو 2025، حيث تمت إحالتهما للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023 للجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
- مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
- تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث أحيل للجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، تمهيدًا لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.







