مقتل شاب على يد عاطل داخل محل بلايستيشن في بولاق الدكرور "خاص"
شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة جريمة قتل مأساوية، بعدما لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة داخل محل بلايستيشن، إثر مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما.
جريمة داخل البلايستيشن
البداية كانت بتلقي المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وقوع جريمة قتل بشارع الجمهورية في فيصل بدائرة القسم.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن المجني عليه شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل تم تحديد هويته، ما أسفر عن مقتله في الحال داخل محل بلايستيشن، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
