2.5جنيه عن يوم غياب بالثانوية وتشديد نظام الحضور بدءًا من 2026 2027"خاص"
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (116) بتاريخ 8 يونيو 2026، بشأن تنظيم رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوية العامة والفنية بمختلف أنظمتها، سواء بالمدارس الرسمية أو الخاصة (عربي – لغات)، وذلك في حالات الانقطاع عن الدراسة أو الفصل بسبب الغياب أو استنفاذ مرات الرسوب.
25 رسوم إعادة القيد لطلاب الثانوية.. 35 للتعليم الفنى
أوضحت الوزارة أن رسوم إعادة القيد تُحدد على النحو التالي:
25 جنيهًا: رسوم إعادة قيد لطلاب الثانوية العامة والفنية المفصولين بسبب الغياب.
35 جنيهًا: لطلاب التعليم الفني بجميع أنظمته، بعد استنفاذ مرات الرسوب المقررة.

غرامات الغياب والانقطاع عن الدراسة للمرحلة الابتدائية
نص القرار على فرض غرامة إنذار للانقطاع عن الدراسة قدرها:
10 جنيهات في حال غياب الطالب لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول.
وأشارت الوزارة أنه فى حالة تُكرر الغياب يتم تطبيق الغرامة، مرة أخرى كلما تكرر الانقطاع بنفس المدة.
آليات سداد الرسوم
تُسدد الرسوم لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة، أو من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب أو كود الطالب لغير المصريين
الفئات المعفاة من السداد
شمل القرار إعفاء عدد من الفئات من الاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة، أبرزها:
- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) وتعديلاته
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي
- الطلاب الأيتام (فقد الأب)
- طلاب دور الرعاية الاجتماعية.







