رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

راوية مختار: قانون تحليل تعاطي المخدرات للموظفين يحتاج مراجعة شاملة

النائبة راوية مختار
النائبة راوية مختار

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو حزب الاصلاح والتنمية، أن القانون رقم 73 المنظم لتحليل تعاطي المواد المخدرة للموظفين يحتاج إلى مراجعة شاملة، في ضوء ما أُثير من تطبيقات عملية أثارت جدلًا واسعًا .

وأشارت مختار، إلى وجود حالات ظلم وقعت بالفعل نتيجة تطبيق بعض مواد القانون، خاصة فيما يتعلق بقرارات الفصل التي تتم دون التحقق الكامل من دقة النتائج أو مراعاة الظروف المحيطة بكل حالة .

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علn أهمية إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مع ضمان عدم الإضرار بسمعة أو مستقبل أي موظف بسبب نتائج غير دقيقة أو غير مكتملة التقييم، إضافة إلى النائبة نشوى الشريف التي وعدت بإنصاف آلاف الأسر التي تشردت بسبب التطبيق لهذا القانون.

وتابعت عضو مجلس النواب، كما ناشد الكثير من النواب ضمان العلاج قبل العقاب كما عبر بعض الأعضاء بأن القانون غير دستوري وتعدي على حق الغير وإهانة للموظفين وفصل تعسفي دون تقصير في العمل ومنهم من طالب أن يكون شرط للتعيين فقط وبعد انتهاء إجراءات التعيين غير قانوني أو دستوري تحليل مرة أخرى ومنهم من طالب بإعفاء كل من تجاوز الأربعين عاما لما يتعاطون من أدوية ضغط وسكر وغيره .

وفيما يلى نص مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، كالتالي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 2021 النص الآتي:

لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وثبوت تعاطي المادة المخدرة دون سند طبي مشروع.

ويُخطر العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال مدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ ظهورها، ويكون له الحق في طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره.

ولا يُعتد بنتيجة التحليل الأولي منفردة كأساس لإنهاء الخدمة.

المادة الثانية (مستحدثة)

يُستثنى من إنهاء الخدمة كل من يتقدم من العاملين طواعية بطلب العلاج قبل إجراء التحليل أو فور إخطاره بنتيجة إيجابية أولية، ويُوقف تنفيذ أي إجراء لحين انتهاء برنامج العلاج وثبوت التعافي، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة (مستحدثة)

تُعد بيانات وإجراءات التحاليل الطبية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها إلا في حدود ما تقتضيه التحقيقات أو إجراءات التقاضي.

ويُعاقب تأديبيًا، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، كل من يخالف أحكام السرية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الرابعة (مستحدثة)

تنشأ بكل محافظة لجنة للتظلمات من القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، برئاسة قاضٍ يندبه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وعضوية ممثل عن وزارة الصحة والسكان وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين الفصل فيه.

المادة الخامسة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء