رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

جلست للتشهد في الركعة الثالثة فهل تعيده في الرابعة؟.. أمين الفتوى يجيب

الجلوس للتشهد
الجلوس للتشهد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول حكم من قالت التشهد في غير موضعه أثناء الصلاة، وهل يلزمها إعادته مرة أخرى أم تكتفي بما سبق.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن من قالت التشهد في الركعة الثالثة سهوًا، ثم تذكرت وأتمّت صلاتها، فعليها أن تتشهد في الركعة الرابعة، لأن هذا هو موضع التشهد الصحيح.

الجلوس للتشهد في الركعة الثالثة

وأضاف أن التشهد الذي قيل في الركعة الثالثة يُعد زائدًا عن الصلاة، لأنه جاء في غير محله، بينما التشهد في الركعة الرابعة هو جزء أصيل من أركان الصلاة لا يصح تركه.

وأشار إلى أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، ولكن يجب على المصلي أن يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة والتسليم، جبرًا لما حدث من زيادة في أفعال الصلاة.

وشدد على أن مسألة سجود السهو فيها خلاف بين الفقهاء، حيث يرى الحنفية أن سجود السهو يكون بعد السلام في جميع الحالات، سواء كانت زيادة أو نقصانًا، بينما يرى الشافعية أن السجود يكون قبل السلام في حالة النقص، وبعد السلام في حالة الزيادة، مؤكدًا أنه يمكن الأخذ برأي الحنفية لمن يخشى الالتباس.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء