حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وفقًا للقانون الجديد
حددت المادة 33 من قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر، وجاء أبرزها تجنس اللاجيء بالجنسية المصرية، وعودته طواعية إلى البلد التي حمل جنسيتهان وذلك في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم.
المادة 33 من القانون نص على، الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
ينتهى اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
- عودة اللاجيء طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
- إعادة توطين اللاجيء فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها .
- تجنس اللاجيء بجنسية جمهورية مصر العربية
- تذرع اللاجيء الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
- استعادة اللاجيء الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية
- اكتساب اللاجيء جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء .
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عـذر تقبله اللجنة المختصة .
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تاريخ تحقـق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار المشار إليه وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

