رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم صلاة الجنازة على الغائب؟ دار الإفتاء تجيب

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد أجمع العلماء على أنَّ صلاة الجنازة فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين.

وذكرت دار الإفتاء في منشور له على فيس بوك، أن الأصل في صلاة الجنازة أن تكون على ميت حاضر، ويجوز لمن لم يتمكن من الصلاة على الميت حاضرًا أن يصلي عليه غائبًا؛ سواء كانت الصلاة جماعةً أو فُرادى، وسواء أكان قد صُلِّي عليه أم لا، ويُسْقِط ذلك فرض الصلاة عليه.

أين يقف الإمام في صلاة الجنازة؟

وذكرت دار الإفتاء أن المختار من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها؛ وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب.

لما روى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه "أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِى بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ وَسَطَهَا" أخرجه البخاري.

كيفية صلاة الجنازة

وأوضحت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات وليس فيها ركوع ولا سجود، يَقْرَأ فيها المُصَلِّي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التَّشهُّد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: مِن أول: «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد..» إلى آخر التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت؛ وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلِّي لنفسه ولجميع المسلمين.

ويُستحب شرعًا رفع اليدين عند التكبيرة الأُولى في صلاة الجنازة، وأما سائر التكبيرات بعد الأُولى فمختلفٌ في استحباب رفعِهِما فيها من عدمه، ومِن ثَمَّ فمَن شرع في صلاة الجنازة جاز له رفعُهُما أو تركُهُما، وكلاهما صحيح شرعًا ولا حرج فيه على فاعله؛ لأن فِعلَهُ وافَقَ قولَ طائفة من الأئمة المجتهدين، ولا يُعتَرَض على مَن فَعَل ذلك أو تَرَكَه، فالأمر في ذلك واسع.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء