رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

التحقيق مع عامل متهم بالتحرش بسيدة داخل مول مصر بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

تباشر نيابة أكتوبر الجزئية اليوم التحقيق، مع موظف يعمل في أحد المولات بأكتوبر، لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل مول مصر، بعد أن شاهدها أثناء تغيير ملابسها داخل بروفة محل ملابس شهير أثناء عمله داخل المول.

التحقيق مع المتهم بالتحرش بسيدة بمول مصر 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة علميات مديرية أمن الجيزة بلاغاً، من سيدة تتهم عامل “بـ التحرش” بها  بمول شهير عقب شراء ملابس جديدة من محل ملابس ، وقامت بتغيير ملابسها لارتداء الملابس الجديدة، وكانت هناك مرآة عاكسة استغلها المتهم لمشاهدة السيدة في وضع غير لائق، وعندما اكتشفت السيدة الواقعة، ارتدت ملابسها بسرعة، وأبلغت الأمن بالواقعة.

القبض على المتهم بارتكاب الواقعة 

وحضرت قوات الأمن، وألقت القبض على العامل داخل المول،  وتم اقتياده لديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم تحرير محضر  بالواقعةوأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحرش 
التحرش 

ونص القانون رقم “141” لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة "1937" عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المواطنين والمجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

وجاء نص المادة 306 مكرر" أ" من القانون رقم "141 لسنه 2021، بمعاقبة المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة، والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا لنص للمادة 306" مكرر" ب يعد تحرش جنسي إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه، على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء