هل يحق للأجانب القيد في السجل التجاري؟.. القانون يوضح الشروط
نظم قانون السجل التجاري ضوابط وإجراءات قيد الأجانب بالسجل التجاري، حيث ألزم بالقيد في عدد من الحالات المحددة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لممارسة أعمال الوكالة التجارية.
ألزم قانون السجل التجاري الأجانب بالقيد في السجل التجاري في عدد من الحالات المحددة قانونًا، والتي تشمل الآتي:
(1) الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالنسبة للمشروعات التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
(2) في حال كان الأجنبي شريكًا بإحدى شركات الأشخاص، يشترط أن يكون من بين الشركاء المتضامنين شريك مصري واحد على الأقل، مع تمتعه بحق الإدارة والتوقيع، وألا تقل نسبة مساهمة الشركاء المصريين عن 51% من رأس مال الشركة.
(3) تلتزم كل شركة، مهما كان شكلها القانوني، يقع مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها خارج مصر، بالقيد في السجل التجاري إذا مارست داخل البلاد نشاطًا تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو نفذت أعمال مقاولات، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الاستثمار.
(4) يشمل القيد أيضًا الأجانب العاملين في نشاط التصدير، في حدود هذا النشاط، سواء كانوا أفرادًا أو شركاء في شركات أشخاص أو شركات أموال، بغض النظر عن نسب مساهمتهم في رأس المال.
كما نصت المادة الخامسة من القانون على أنه يجب على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يوضح اسمه التجاري على واجهة المنشأة، وفي جميع المكاتبات والمطبوعات والأوراق المرتبطة بنشاطه التجاري، مع بيان مكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد.