أعمال منافية للأداب.. القبض على مالك نادى صحي بدون ترخيص في القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة نادى صحي بدون ترخيص في منطقة مدينة نصر،وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط الشخص المذكور وبصحبته أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، 3 سيدات "لهن معلومات جنائية" وبمواجهتهم على النحو المبين، إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على موظف متهم بالتحرش بسيدة تحمل جنسية دولة خليجية داخل مول مصر بمدينة 6 أكتوبر.
مرآة عاكسة داخل البروفة
وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم استغل مرآة عاكسة داخل بروفة القياس وقام بالتحرش بالسيدة.
بلاغ بالتحرش داخل مول مصر
تلقي المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من سيدة تحمل جنسية دولة خليجية تتهم فيه موظف داخل مول مصر بدائرة القسم، بالتحرش وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع المبلغة أفادت بأنها عقب دخولها إلي بروفة القياس تفاجئت بالمتهم يقوم باستخدام مرآة عاكسة للتلصص عليها والتحرش بها.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
العقوبات القانونية
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون .