رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

3 ملايين جنيه لترخيص المحطات النووية.. 4% إعفاء جمركي على المواد المشعة

أرشيفية
أرشيفية

صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من غد الأربعاء 20 مايو.

وتضمنت التعديلات إعادة تعريف عدد من المنشآت والأنشطة المرتبطة بالقطاع النووي والإشعاعي، إلى جانب تحديث رسوم التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالأنشطة النووية والإشعاعية المختلفة.

إعادة تعريف المنشآت الإشعاعية

ونص القانون على تعديل تعريف “المنشآت الإشعاعية” لتشمل:

  • منشآت تداول المصادر الإشعاعية لأغراض التشعيع.
  • منشآت التصرف في النفايات المشعة وتخزينها ومعالجتها.
  • منشآت إنتاج النظائر المشعة.
  • منشآت تعدين ومعالجة الخامات المشعة.
  • منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية.

واستثنى القانون من ذلك المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي.

رسوم جديدة لمحطات الطاقة النووية

وحدد القانون رسومًا جديدة للتراخيص والأذون الخاصة بالأنشطة النووية، أبرزها:

  • 3 ملايين جنيه مقابل الإذن الواحد لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه.
  • رسم تشغيل يصل إلى واحد في الألف من قيمة الطاقة المنتجة سنويًا، بحد أقصى 19 مليون جنيه.
  • 150 ألف جنيه سنويًا لتراخيص مفاعلات البحوث والاختبارات.
  • 125 ألف جنيه سنويًا للمنشآت النووية الأخرى.

تنظيم تراخيص المواد المشعة

كما نصت التعديلات على:

  • حد أقصى 100 ألف جنيه سنويًا لترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية.
  • 50 ألف جنيه كحد أقصى للتراخيص في المجال الطبي.
  • 10 آلاف جنيه للموافقة على استيراد أو تصدير المواد المشعة.
  • 5 آلاف جنيه لنقل المواد المشعة، وألف جنيه فقط للنقل في المجال الطبي.

رسوم العبور والإفراج الجمركي

وتضمن القانون فرض رسوم على:

  • الإفراج الجمركي للمواد المشعة بنسبة تصل إلى 4% من قيمة المادة، وبحد أقصى 1.5 مليون جنيه.
  • العبور الجوي أو البحري أو البري للمواد المشعة بحد أقصى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

تراخيص الأفراد والبرامج التدريبية

كما حددت التعديلات:

  • 15 ألف جنيه سنويًا كحد أقصى للتراخيص الشخصية للأفراد العاملين بالأنشطة النووية والإشعاعية.
  • 5 آلاف جنيه فقط للأفراد في المجال الطبي.
  • 15 ألف جنيه سنويًا لاعتماد البرامج التدريبية المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية.

ونص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرارًا بتحديد فئات الرسوم النهائية لكل نوع من التراخيص أو الأذون أو الموافقات، مع إلزام الجهات بسداد الرسوم إلكترونيًا وفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء