رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«البرلمان» يقر المادة 24 دون تعديل رغم مقترح حذف القروض

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشات حول مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة.

وخلال المناقشات، تقدم النائب سمير البيومي بتعديل يقضي بحذف كلمة “القروض” من البند 2 بالمادة 24، ليصبح النص: “المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضه”.

وأوضح النائب في مبررات تعديله أن طبيعة عمل المركز واختصاصاته المرتبطة بالأمن القومي ومواجهة الأخطار البيولوجية تستوجب الاعتماد على الموازنة العامة للدولة فقط دون اللجوء إلى الاقتراض، باعتبارها أنشطة ذات حساسية خاصة.

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع خلال الجلسة أن المركز يُدار وفق طبيعة الهيئات العامة الخدمية، بما يتيح له إبرام اتفاقيات تتضمن منحًا وقروضًا كأحد مصادر التمويل الداعمة لاختصاصاته.

وانتهت المناقشات برفض التعديل المقدم من النائب، وإقرار المادة 24، كما وردت في تقرير اللجنة دون تعديل.

مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتكون من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار والجداول المرفقة.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ووضع منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن البيولوجي، وحماية الصحة العامة، ودعم جهود الدولة في مواجهة المخاطر والتهديدات البيولوجية المحتملة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، وذلك عقب الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون من المستويين الثالث والرابع.

وتنص المادة الثانية من المشروع على الآتي:

 تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حيث تنص على أن يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي: التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي، والحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء