«شهادات مزيفة».. أمن القاهرة يستهدف كيان تعليمي بمدينة نصر | تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى «بدون ترخيص» بالقاهرة وقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، وتم اقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق، جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
تفاصيل استهداف كيان تعليمي
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام -أحد الأشخاص- بإدارة كيان تعليمى «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين، والزعم بمنحهم شهادات فى أحد المجالات مقابل مبالغ مالية.
القبض على المسؤول
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته عدد من الكتب الدراسية لمستويات مختلفة – إستمارات إلتحاق تدريبية بالكيان – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل النقود، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط كيان تعلمي بدون ترخيص بالقاهرة
وفي سياق منفصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
القبض على مالك كيان تعليمي وهمي بالقاهرة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان، مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، مجموعة من طلبات الإلتحاق و الأكلاشيهات الخاصة بالكيان، وبمواجهته على النحو المبين أقرا بارتكاب الواقعة.
عقوبات التزوير في القانون المصري
حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
