اليوم.. محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو محاكمة 46 متهما في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية".
أمر إحالة المتهمين
بين أمر الإحالة، الخاص بـ القضية أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتي الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف أمر الإحالة المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وأسند للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثون وحتي الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابي.
وفي سياق منفصل، تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 78 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية مدينة نصر".
وجاء في أمر الإحالة الصادر من نيابة امن الدولة العليا أن المتهمين في غضون الفترة من 2021 وحتى 9 أكتوبر 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن عشر قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد، وهي الجماعة المسماة القاعدة.ووجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها الإرهابية، بينما وجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.
نص القانون
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه.نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.